فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (١)، فقطع (الولي)(٢) يده ثم عفا من نفسه (على)(٣) الدية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (٤).
والثاني:(يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم)(٥).
(فإن)(٦) قطع يديه (٧)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (٨)، (فقطع)(٩) الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف (١٠)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب
(١) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا. (٢) (الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٣) (على): في ب، جـ وفي أعن. (٤) لأن دية المسلم اثنا عشر ألفًا، وقد أخذ ما يساوي ألفي درهم، فوجب الباقي. (٥) (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم): من عندنا وفي أيجب له ستة آلاف درهم وفي ب، جـ يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم/ لأنه رضي أن يأخذ يدًا ناقصة بيد كاملة ديتها ستة آلاف درهم، فوجب الباقي. (٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٧) فاقتص منه. (٨) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا. (٩) (فقطع): في أ، ب وفي جـ يقطع. (١٠) ثمانية آلاف درهم، لأنه أخذ ما يساوي أربعة آلاف درهم، وبقي له ثمانية آلاف درهم/ المهذب ٢: ١٩١.