= والعبادات، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلًا في حوائجه، فلا يصلح جابرًا وقائمًا مقامه إلا أن الصلح على مال يجوز بالتراضي سواء كان بأقل من الدية أو أكثر منها/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦١٥ - ٦١٦، والدر المنتقى عليه. (١) (على): في ب، جـ وفي أعن. (٢) لأنه لا يصير مالًا إلا بالتراضي بين الجاني وأولياء المقتول، لأن موجب العمد القود لا غير/ الدر المنتقى على الملتقى ٢: ٦١٦. (٣) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثاني. (٤) (إذا): في ب، جـ وفي أإن. (٥) (إن): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٦) (طريقان): في جـ وفي أ، ب طريقين. (٧) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه. (٨) (وجهين): في أ، ب وفي جـ الوجهين.