وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (١).
وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (٢)، (فيفعل به)(٣) مثل ما فعل.
والمذهب: أنه يقتل بالسيف (٤).
فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق)(٥)، أو منعه الطعام (والشراب)(٦) حتى مات.
ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (٧).
والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (٨).
(١) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٢ والدر المنتقى عليه. (٢) لأنه تعذر مثله حقيقة ففعل به ما هو أشبه بفعله. (٣) (فيفعل به): في ب، جـ وفي أمن يفعل به. (٤) لأنه قتله بما هو محرم في نفسه فاقتص بالسيف كما لو قتله بالسحر./ المهذب ٢: ١٨٧. (٥) (شاهق): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (الشراب): في أ، ب وفي جـ أو الشراب. (٧) كما قلنا في السيف أنه يكرر عليه حتى يموت. (٨) لأنه فعل به مثل ما فعل وبقي إزهاق الروح، فوجب السيف.