فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر)(١) الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يجب القصاص فيه.
قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
(وحكى)(٢) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع)(٣) بإذن الأصم.
فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (٤)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية)(٥) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).
والثاني: أن النابت هبة مجددة (٧).
فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.
(١) (ما ذكر): في أ، ب وفي جـ ما ذكره. (٢) (وحكى): في أ، ب وفي جـ حكى. (٣) (السميع): في جـ وفي أ، ب السمع. (٤) لأنه مثله في محله، فصار كما لو قلع سن صغير ثم نبت. (٥) (دية): في ب، جـ وفي أدمه. (٦) لأنه قلع سنه بغير سن. (٧) لأن الغالب أنه لا يستخلف، فعلى هذا وقع القصاص موقعه، ولا يجب عليه شيء للجاني.