وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود)(١) على (المكره)(٢) دون (المُكْرَه)(٣).
والقول الثاني:(أنه)(٤) لا قود على (المكره)(٥) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.
واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.
فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ)(٦) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.
وقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.
وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.
ومن أصحابنا من قال:(في)(٧) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.
والأول: أصح.
(١) (القود): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (المكره): في أ، ب وفي جـ المكرَه. (٣) (المكرَه): في أ، ب وفي جـ المكرِه. (٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٥) (المكرَهِ): في جـ وفي أ، ب المكرِه/ وهو الصحيح، لأنه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه إذا اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله/ المهذب ٢: ١٧٨. (٦) (تدرأ): في ب، جـ وفي أنذر. (٧) (في): في أ، جـ وساقطة من ب.