أصحهما:(أنها)(١) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.
فإن اجتمع (أب)(٢) الأم (مع أب أب الأب)(٣).
فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له)(٤) تعصيب.
وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.
والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لما ذكر قول الشيخ (أبي)(٥) حامد وقال: (وفي)(٦) هذا نظر.
فإن (زوج)(٧)(أباه)(٨) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:
(١) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو. (٣) (مع أب أب الأب): في أوفي ب مع أب أب الأم، وفي جـ مع أب الأب. (٤) (والآخر له): في أ، جـ وفي ب وللآخر. (٥) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو. (٦) (وفي): في ب، جـ وفي أفي. (٧) (زوج): في أ، ب وفي جـ زوجة. (٨) (أباه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.