فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (٥).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (٦).
فإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.
وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.
وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.
(١) لأن نفقته ثبتت بنص الكتاب. (٢) لأن حرمته/ آكد، ولهذا لا يقاد بالإبن، ويقاد به الإبن. (٣) أي أن الابن أحق من ابن الابن، والأب أحق من الجد لأنهما أقرب، ولأنهما لو كانا موسرين وهو معسر، كانت نففته على أقربهما، فكذلك في نفقته عليهما. (٤) لأن النفقة بالقرابة، ولهذا لا يسقط أحدهما بالآخر إذا قدر على نفقتهما. (٥) لأنها تكون عصبة مع أخيها/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩. (٦) لأنهما يرثانه كذلك.