فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه:(أن)(٢) القرابتين إذا (اجتمعا)(٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.
والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.
(فإن)(٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر)(٥) فيه وجهين:
أحدهما:(أنها)(٦) عليه.
والثاني: على (الجدة)(٧).
فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر)(٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.
(١) (أب أم): في أ، جـ وفي ب أبو أم. (٢) (إن): في أ، ب وفي جـ في. (٣) (اجتمعا): في ب، جـ وفي أاجتمعتا. (٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٥) (فقد ذكر): في أ، ب وفي جـ فذكر. (٦) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٧) (الجدة): في ب، جـ وفي أالجد. (٨) (يقدر): في أ، جـ وفي ب وقدر.