إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (١).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا)(٢) النفقة، وعلى الأم الثلث.
وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها)(٣) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن)(٤) مات الأب، كانت على (الجد)(٥) دون الأم.
وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:
أحدهما: أن النفقة على البنت (٦).
والثاني: أنها على ابن البنت (٧).
(١) لأن له ولادة وتعصيبًا فقدم على الأم كالأب. (٢) (ثلثًا): في أ، ب والمغني وفي جـ ثلث/ لأنهما يرثانه كذلك، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، والأم وارثة فكان عليها بالنص، ولأنه معنى يستحق بالنسب، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة./ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩. (٣) (تحملتها): في أ، جـ وفي ب تحملها. (٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا. (٥) (الجد): في ب، جـ وفي أالأب. (٦) لأنها أقرب. (٧) لأنه أقوى، وأقدر على النفقة بالذكورية.