فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها)(١)، وفي آخره (ما يعشيها)(٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: لها الفسخ (٣).
والثاني: ليس لها (٤).
وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (٥).
وذكر القاضي أبو الطيب:(أنه)(٦) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.
وفي وقت الفسخ قولان:
أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.
والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.
إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،
(١) (ما يغذيها): في أ، جـ وفي ب ما يغذيها به. (٢) (ما يعشيها): في أ، جـ وفي ب ما يعيشها به. (٣) لأنه نفقة اليوم لا تتبعض. (٤) لأنها تصل إلى كفايتها. (٥) لأن الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار، ولم يثبت الاعسار. (٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.