وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه.
ومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (١).
والمذهب: الأول.
فإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت)(٢) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (٣).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة)(٤).
(١) لما عليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها. (٢) (ماتت): في أ، ب وفي جـ بانت. (٣) لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره، كرزق القاضي، وعطاء المقاتلة/ الهداية ٢: ٣٢. (٤) (صلة): في ب، جـ وفي أأهله./ أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها الإِجماع/ الهداية ٢: ٣٢.