أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (٤)
والثاني: لا يلزمها (٥).
(وإن)(٦) اختارت (المرأة)(٧) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:
أحدها: أن الخيار إليها.
والثاني: أن الخيار إلى الزوج.
وفي أدم الخادمة وجهان:
أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (٨).
(١) لأن استخدامهم مباح، ولأنهم يصلحون للخدمة. (٢) لأن في إباحة نظرهم اختلافًا، وتعافهم النفس، ولا يتنظفون من النجاسة. (٣) (أحدهما: يجوز. . . . وجهان) في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) لأنه تقع الكفاية بخدمته. (٥) لا يلزمها الرضا به، لأنها تحتشمه، ولا تستوفي حقها من الخدمة. (٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٧) (المرأة): في ب وساقطة من أ، جـ. (٨) كما يجب الطعام من جنس طعامها.