وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
(وإن)(١) كانت (زوجة)(٢)، (فطلقها)(٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤)(وإن كان)(٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦).
والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).
(ولو)(٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.
وقال أبو حنيفة:(إذا)(٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.
(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٢) (زوجة): في أ، ب وفي جـ فزوجة. (٣) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها. (٤) لأنه زال ملكه عن استمتاعها، وعاد بالطلاق. (٥) (وإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) لأنه تجدد له الملك على استمتاعها، فوجب استبراؤها، كما لو باعها ثم اشتراها/ المهذب ٢: ١٥٥. (٧) لأن الإستبراء يراد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة/ المهذب ٢: ١٥٥. (٨) (ولو): في أ، جـ وفي ب فلو. (٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ، اب، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث/ الاختيار ٢: ١١.