فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (١).
والثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (٢).
فإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه)(٣) في ماء يبلغ (قلتين)(٤)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.
وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.
وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكفيه.
والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.
فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (٥)، وأخرجه، و (لم)(٦)
(١) لأنه ماء انفصل من الإناء وهو طاهر. (٢) وهو الصحيح، لأن الغسلة السابعة طاهرة، والباقي نحس، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسًا، انظر "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٩١. (٣) (الكلب فيه): في أ، جـ، وفي ب: (فيه الكلب). (٤) (قلتين): في أ، ب وفي جـ: القلتين. (٥) أو مائع. (٦) (ولم): في أ، جـ، وفي ب: هل.