والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (١).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون)(٢) أقرب إليها.
فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (٣)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (٤).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد)(٥).
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة:(أنه)(٦) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي)(٧) إلى مسافة يوم وليلة.
(فإن)(٨)(وجبت)(٩) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،
(١) لأنها مأمورة بالمقام فيها ممنوعة من الأولى/ المهذب ٢: ١٤٨. (٢) (التي تكون): مكررة مرتين في أ. (٣) أي بنية السفر. (٤) لأن المدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة، فصار كما لو فارقت البنيان. (٥) (البلد): في أ، ب وفي جـ البلدة/ لأنه لم يثبت لها حكم السفر/ المهذب ٢: ١٤٨. (٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأن. (٧) (تنتهي): في أ، ب وفي جـ ينتهي. (٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٩) (وجبت): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.