(إذا)(١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام:(لا يعتد به)(٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة.
(أما)(٤) آخر العدة:
فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم)(٥).
وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦).
ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة)(٧).
قال الشافعي رحمه اللَّه: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا)(٨)، جعلنا القول فيه قولها.
(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا. (٢) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا بعد بنيته، وهذا تصحيف. (٣) (طهرًا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يعتد به): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (أما): في أ، جـ وفي ب فأما. (٥) (رؤية الدم): في ب، جـ وفي أبرؤية ساقطة، وبالدم. (٦) أحدهما تنقضي العدة برؤية الدم، لأن الظاهر أن ذلك حيض. والثاني: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، لجواز أن يكون دم فساد، فلا يحكم بانقضاء العدة/ المهذب ٢: ١٤٤. (٧) (اعتبر يوم وليلة): في أ، ب وفي جـ انقضت ليوم وليلة/ لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة/ المهذب ٢: ١٤٤. (٨) (يومًا): في أ، ب وساقطة من جـ.