(فأما)(١) الجلود (والفراء)(٢) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
أحدهما:(أنه)(٣) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٤).
والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (٥).
(وأما)(٦) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.
(١) (فأما)؛ في أ، جـ وفي ب وأما. (٢) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء. (٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٤) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} سورة المائدة: ٨٩. ولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٤، والمهذب ٢: ١٤٢. (٥) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. والثاني: أصح واللَّه أعلم. (٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.