(وإن)(١) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا، لم يحنث.
ويجيء على قول مالك:(إنه إذا دخل بها يحنث)(٢) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.
(وإن)(٣) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا صحيحًا، يخلص من يمينه.
وقال مالك:(لا يتخلص)(٤) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها.
وإن حلف: لا تسريت (٥)، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (٦).
(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن. (٢) (أنه إذا دخل بها يحنث): في أوفي ب أنه قال: فإن دخل بها يحنث، وفي جـ أنه إن دخل بها حنث. (٣) (وإن) في ب، جـ وفي أفإن. (٤) (لا يتخلص): في أ، ب وفي جـ لا يخلص. (٥) لا تسريت: ذكر في اشتقاقه في الكتاب ثلاثة أوجه: وذكر في الصحاح وجهًا رابعًا أن أصله: تسررت من السرور، وهو الفرح، فأبدل من الراء الأخرى ياءٌ كما قالوا: تظنيت في تظننت، والسرية فعلية من السر وهو الجماع، وضمت السين، لأن النسب موضع تغيير/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٩. (٦) لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون في السر، قال اللَّه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} سورة البقرة/ ٢٣٥. وقال الشاعر امرؤ القيس: =