فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال:(هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه)(٢).
وإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي)(٤)، أنه ينتفي عنه (٥).
والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي)(٦) عنه.
فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:
(١) لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش، فكرره في اللعان كالمرأة/ المهذب ٢: ١٢٧. (٢) (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه): في أوفي ب بياض وفي جـ هذا الولد ليس مني لم ينف عنه/ أي لم يقل من زنا لم ينتف، لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) (المروزي): في أ، جـ وفي ب المروروزي. (٥) لأن ولد الزنا لا يحلق به. (٦) (لا ينتفي): في جـ وفي أ، ب لا ينتف/ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي، زنا على قول أبي بكر الصيرفي، فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال./ المهذب ٢: ١٢٨.