والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (٢).
وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (٣).
وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.
فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (٤)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل (٥).
والثاني: يقبل (٦).
(١) لأنه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي، فجعل الثلاث حدا، لأنه قريب، ولهذا قال اللَّه عز وجل: {وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} سورة هود/ ٦٤ ثم فسر القريب بالثلاث، فقال: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ}. هود/ ٦٥. (٢) لأنه خيار غير مؤد لدفع الضرر، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب/ المهذب ٢: ١٢٣. (٣) لأن النفي يصح في مدة قصيرة، ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة/ الهداية ٢: ٢٠. (٤) - فإن كان ممن يخالط أهل العلم، لم يقبل قوله، لأنه يدعي خلاف الظاهر، - وإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم، قبل قوله، لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعيه/ المهذب ٢: ١٢٣. (٥) لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب. (٦) يقبل، لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، بخلاف رد المبيع بالعيب، فإن ذلك يعرفه الخاص والعام.