فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته)(٣)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (٤).
فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا)(٥) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.
أحدهما:(أنه)(٦) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن.
والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.
(١) (نفيه): في ب وفي أ، جـ فسقه/ أي نفي الولد من نسبه. (٢) (وجهان): في ب وفي أ، جـ وجهين. (٣) (فصدقته): في جـ وفي أ، ب فقذفته. (٤) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٨. (٥) (إكذابا): في أ، ب وفي جـ كذاب. (٦) (أنه): في ب وساقطة من جـ، أ.