عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين)(١) وهل يكون (مبعضًا)(٢) على ما ذكره (أو مكملًا)(٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.
والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج)(٤)(وابن)(٥) خيران.
فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.
واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.
فقال أبو إسحاق:(يقع)(٦) العتق والملك معًا في حالة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (٧).
وفيه وجه آخر:(ذكره)(٨) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه)(٩) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.
(١) (الكفارتين): في ب، جـ وفي أكفارتين. (٢) (مبعضا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (أو مكملًا): في ب، جـ وفي أ (و) وغير واضحة. (٤) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح. (٥) (وابن): في ب، جـ وفي أوبن. (٦) (يقع): في أ، ب والمهذب وفي جـ وقع. (٧) لأن العتق لا يقع عنه في ملك غيره، فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق. (٨) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر. (٩) (يملكه): في أ، ب وفي جـ يُمْلَك.