وقال الأوزاعي، والليث بن سعد: تجمع (بطهارتها)(٢) بين الظهر، والعصر، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة (٣)، فإن توضأت في أول الوقت، وأخرت فعل الصلاة (لغير)(٤) غرض أبي آخر الوقت، قال أبو العباس: فيها وجهان:
أحدهما: أن صلاتها تبطل.
والثاني: أنها صحيحة.
وإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت.
قال أبو العباس: لا تصح صلاتها بتلك الطهارة.
ومن أصحابنا من خالف (أبا)(٥) العباس بن سريج في ذلك وقال: (فإن)(٦) هذا يؤدي إلى أن تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وذلك مذهب أبي حنيفة.
(١) لقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"، "نيل الأوطار" ١/ ٢٩٨، ويردون على الشافعية: بأن اللام تستعار للوقت، يقال: آتيك لصلاة الظهر، أي وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا، فيدار الحكم عليه، "الهداية مع فتح القدير" ١/ ١٢٥. (٢) (بطهارتها): في جـ، وفي أ: بين طهارتها. (٣) لأن أبا حنيفة يقول بانتقاض طهارة المعذور، بخروج الوقت فقط، ولذلك لو توضأ لصلاة العيد، جاز له أن يصلي الظهر، "فتح القدير" ١/ ١٢٧. (٤) (لغير): في أ، ب، وفي جـ: بغير. (٥) (أبا العباس): في ب، جـ، وفي أ: أبي. (٦) (فإن): في جـ.