فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد)(٢) الاستئناف.
وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.
فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات.
ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار.
(ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع)(٣) عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا)(٤)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان:
قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل)(٥).
وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات.
وعلى (القول)(٦) الآخر: ثلاث كفارات.
(١) أي وإن أطلق ولم ينو شيئًا. (٢) (التأكيد، فيجب كفاره واحدة. ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ أو عائدًا. (٥) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ وساقطة من أ، ب. (٦) (القول): في ب، جـ وفي أقوله.