فإن قال لامرأته: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يصر مظاهرًا من امرأته، فإن تزوج الأجنبية ثم تظاهر منها، فهل يصير متظاهرًا من الأولى؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(١) لا يصير مظاهرًا.
والثاني:(أنه)(٢) يصير مظاهرًا.
وصفة العود عندنا: أن يمسكها زمانًا يمكنه أن يطلقها، فلا يطلق (٣)، فتجب عليه الكفارة (٤).
فإن طلقها عقيب الظهار، لم تجب عليه كفارة (٥).
وقال مجاهد، والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار.
والمراد بالعود في الآية: العود إليه في الإسلام.
(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي لا يصر مظاهرًا من الزوجة، لأنه شرط أن يظاهر من الأجنبية، والشرط لم يوجد، فصار كما لو قال: إن تظاهرت من فلانة وهي أجنبية، فأنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها وظاهر منها. (٢) (أنه): في أ، ب ساقطة من جـ/ أي يصير مظاهرًا منها، لأنه علق ظهاره بعينها، ووصفها بصفة. والحكم إذا تعلق بعين على صفة، كانت الصفة تعريفًا لا شرطًا، كما لو قال: واللَّه لا دخلت دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها، فإنه يحنث، وإن لم تكن ملك زيد/ المجموع ١٦: ٣٥٢. (٣) وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني عن القديم قولًا: أن العود هو الوطء/ روضة الطالبين ٨: ٢٧٠. (٤) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} المجادلة/ ٣. (٥) لأنه لم يوجد العود، وهو الإمساك أو الوطء.