فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١)، إلا أن أبا يوسف قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.
والثاني: أنه يكون ظهارًا وهو قول أبي حنيفة (٢).
وإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به)(٣)(كفارة)(٤) يمين، ففيه وجهان:
أحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب (٥).
والثاني: لا يقبل (٦).
فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق وجهان:
(١) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق. (٢) لأنه صريح في الظهار، فلا يحتمل غيره، ثم هو محكم فيرد التحريم/ الهداية ٢: ١٤ - ١٥. (٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (كفارة): في جـ وفي أ، ب بكفارة. (٥) وهو الأصح، وعليه: إن لم ينو بقوله: كظهر أمي الظهار، لم يلزمه شيء سوى كفارة اليمين، ويكون قوله: كظهر أمي تأكيدًا للتحريم، وإن نوى الظهار، لزمه كفارة اليمين وكان مظاهرًا. وأما إذا أطلق ولم ينو شيئًا يحتمله كلامه، فلا طلاق لعدم الصريح والنية، وفي كونه ظهارًا وجهان: المنصوص في (الأم) أنه ظهار/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨. (٦) لا يقبل ويكون مظاهرًا، لأنه وصف التحرم بما يقتضي الكفارة العظمى، فلا يقبل رده إلى الصغرى/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.