وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارًا (١).
وإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرًا)(٢).
وقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر)(٣) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرًا.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال)(٤) كان مظاهرًا.
فإن شبهها بامرأة كانت حلالًا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو)(٥) مصاهرة لم يكن مظاهرًا.
وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا.
وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرًا.
وقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرًا، وإن شبهها بغيره، لم يكن مظاهرًا.
فمنهم من يقول: هو ظهار.
ومنهم من يقول: هو طلاق.
(١) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٧. (٢) (مظاهرًا): في أ، جـ وفي ب ظهارًا/ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع. (٣) (بظهر): في ب، جـ وفي أمظاهرًا./ لأن ظهر الرجل حرام، فيكون ظهارًا. (٤) (بالمحرمين من الرجال): في جـ وفي أ، ب من المحرمين من الرجال. (٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).