بالصيام، لم يمهل (١)، (فإن)(٢) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني)(٣) عندي: (أنه)(٤) ليس لها أن (تمتنع)(٥).
(قال)(٦) الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (٧).
والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: قد حكى (في)(٨) ذلك وجهين في (المحرمة)(٩).
والشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.
فإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر على الوطىء، ففيه وجهان:
(١) لأن مدة الصيام تطول. (٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٣) (الإسفراييني): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (أنه): في أوفي ب ساقطة وفي جـ عندي أنه. (٥) (تمتنع): في ب، جـ وفي أيمتنع. (٦) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٧) لأنه وطء محرم، فجاز لها أن تمتنع منه، كوطء الرجعية. (٨) (في): في ب، جـ وساقطة من أ. (٩) (المحرمة): في أ، ب وفي جـ المحرم.