وأكثر (النفاس)(١) ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والثانية: أنه يرجع إلى العادة، وأقصى ما تجلس إليه المرأة (٢).
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يومًا.
(وحكي في الحاوي عن الليث بن سعد أنه قال: من الناس من قال: سبعون يومًا)(٣).
وقال أبو حنيفة: أكثره، أربعون يومًا، وهو اختيار المزني، وأحمد. فإن ولدت (توأمين)(٤) بينهما (زمان)(٥)، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها (٦): أنه يعتبر من الأول، ابتداء المدة، وهو قول أبي إسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
والثاني: أنه يعتبر ابتداء المدة من الثاني، وهو قول محمد، وزفر.
= يتوالى حيض ونفاس من غير طهر، كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر، "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٢٢. (١) (النفاس): في ب، جـ، وفي أ: العفاس، وهو تصحيف. (٢) وليس لأقله حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم تر نفاسًا، فسميت ذات الجفوف، "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٢٦، وهذا الحديث غريب. (٣) (وحكي في الحاوي. . . يومًا): ساقطة من جـ. (٤) (توأمين): في ب، جـ، وفي أ: تومين، وهو تصحيف. (٥) (زمان): في ب، جـ، وفي أ: دمان والصحيح الأول، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٢. (٦) أحدها: وفي أ: أحدهما.