فإن وطئها في الفرج، تخلص من الإيلاء، وهل تجب عيه الكفارة؟ فيه قولان:
قال في القديم: لا كفارة عليه (١).
وقال في الجديد: عليه الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو الأصح (٢) واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فمنهم من قال: القولان: فيمن جامع وقت المطالبة، فأما إذا وطىء في مدة التربص، فإنه (يجب)(٣)(عليه)(٤) الكفارة قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان في الحالين.
فإن كان الإيلاء، بالطلاق الثلاث، طلقت إذا وطئها (٥)، وهل يمنع من الوطء؟ فيه وجهان:
(١) لقوله عز وجل: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فعلق المغفرة بالفيئة، فدل على أنه قد استغنى عن الكفارة. (٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) رواه أحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجه عن عدي بن حاتم سنن ابن ماجه ١: ٦٨١ أنظر المجموع ١٦: ٣٢٦، ولأنه حلف باللَّه تعالى وحنث فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك صلاة فصلاها/ المهذب ٢: ١١٠. (٣) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب. (٤) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بعد المطالبة الفيئة واجبة، فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل. (٥) أي طلقت ثلاثًا، لأنه طلاق معلق على شرط فوقع بوجوده.