وقال في الجديد: لا يكون موليًا حتى يطأها، (فحينئذ)(١) يصير موليًا (٢).
فإن قال: واللَّه لا وطئتك سنة إلا مرة، كان موليًا في قوله القديم (في الحال)(٣).
وفي قوله الجديد: لا يكون موليًا حتى (يطأها)(٤) مرة ثم يبقى بعد ذلك من السنة مدة تزيد على أربعة أشهر (فيصير موليًا)(٥).
(فإن)(٦) قال: (واللَّه)(٧) لا وطئتك حتى تموتي، أو أموت، كان موليًا، وكذا إن قال: حتى يموت زيد.
ومن أصحابنا من قال: في موت زيد لا يكون موليًا.
والمذهب: الأول (٨).
(١) (فحينئذٍ): في أ، ب وفي جـ فح. (٢) لا يكن موليًا في الحال، لأنه يمكنه أن يطأها من غير ضرر يلحقه في الحال، فلم يكن موليًا، فعلى هذا: إذا وطئها صار موليًا، لأنه يبقى يمين يمنع الوطء على التأبيد/ المهذب ١/ ١٠٨. (٣) (في الحال): في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) (يطأها): في ب، جـ وفي أيطأ مرة. (٥) (فيصير موليًا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٧) (واللَّه): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ. (٨) لأن الظاهر بقاؤه، ولأنه لو قال: إن وطئتك فعبدي حر، كان موليًا على قوله الجديد وإن جاز أن يموت العبد قبل أربعة أشهر.