كذبه الاماء، حَلَفَ لهن (١)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن)(٢) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (٣) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف لحق اللَّه (٤).
والثاني:(أنه)(٥) لا يحلف حتى يطلبن (٦).
ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.
(١) فإن حلف، ثبت رقهن. (٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن/ فإن حلفن، ثبت طلاق النساء بإقراره وعتق الإِماء بنكوله، ويمينهن. (٣) الوارد في المهذب: فإن صدقنه ولم يطلبن احلافه ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٣. (٤) يحلف لما في العتق من حق اللَّه عز وجل. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) لأنه لما أسقط العتق بتصديقهن، سقط اليمين بترك مطالبتهن.