- فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى أن (لا يأخذن)(١) الميراث مع الشك.
- وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع، والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.
فإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.
فإن اشترى (الزوج)(٢) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم)(٣) يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يعتقون.
والثاني: لا يعتقون.
(فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين)(٤).
وحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق)(٥) على الجميع.
(١) (لا يأخذن): في جـ وفي أ، ب لا تأخذ. (٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (لم): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (فإن طلق أحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين): في ب وفي جـ فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بتعيينها، وفي أساقطة/ ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين، وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما/ المهذب ٢: ١٠١. (٥) (الطلاق): في أ، ب وساقطة من جـ.