وقال: قصدت به الشرط (فإنه)(١) يكون شرطًا كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٢).
فإن قال:(إن كلمتني)(٣)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان سميعًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحنث.
والثاني: لا يحنث، (قال)(٤) أبو إسحاق: وهو الأصح.
(وإن)(٥) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان:
= الألف، لأن معناه: أنت طالق لدخولك الدار، أو لمشيئة اللَّه عز وجل طلاقك. لأن (أن) المفتوحة ليست للشرط، وإنما هي للتعليل، كأنه قال: أنت طالق لأنك دخلت الدار، أو لأنك كلمتني إذا قال: أنت طالق إن كلمتني، وقد جاءت (أن) للتعليل في القرآن في مواضع كثيرة، منها على سبيل المثال، قوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} سورة الحجرات/ ١٧ {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} سورة مريم/ ٩٠، ٩١ {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} الممتحنة/ ١. (١) (فإنه): في جـ وفي أ، ب فإن. (٢) قال القاضي أبو الطيب: يقع الطلاق في الحال، إلا إن كان الحالف من غير أهل الإعراب وقال: أردت به الشرط فيقبل، لأن الظاهر أنه إذا لم يكن من أهل الإعراب أنه لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة. قال ابن الصباغ: وهذا أولى، لأنه قبل أن يتبين لنا مراده، يجب حمل اللفظة على مقتضاه في اللغة، فلا يكون عدم معرفته بالكلام بصارف عما يقتضيه بغير قصده، واللَّه تعالى أعلم/ المجموع ١٦: ٢٣٥. (٣) (إن كلمتني): في جـ وفي ألئن كلمتني، وفي ب إن كلمت فلانًا. (٤) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.