فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت)(١): (قد)(٢) شئت قال ابن حداد: (لا)(٣) يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
(فإن)(٤) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
(وذكر)(٥) في الحاوي: (أنه)(٦) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت)(٧) ففيه وجهان:
(أظهرهما)(٨): أنه لا يقع الطلاق (٩).
والثاني: أنه يقع.
فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان
(١) (فقالت): في أ، جـ وفي ب فقال. (٢) (قد): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٣) (لا): في جـ وفي أ، ب لم. (٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٥) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر. (٦) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة. (٧) (إن شئت فقال: قد شئت): في ب وساقطة من أ، جـ. (٨) (أظهرهما): في أ، ب وفي جـ أحدهما. (٩) لأنه علق الطلاق على مشيئتها، ولم توجد منها مشيئة الطلاق، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته، فلم يقع الطلاق، كما لو قالت: شئت إذا طلعت الشمس/ المهذب ٢: ٩٨.