وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت، أو إن صعدت (إلى)(١) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (٢).
(فقال)(٣) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (٤).
وقال أكثر أصحابنا أنه:(أنه)(٥) إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت في الحال.
= هلاله، إلى أن قال: ويقال: هلال ليلة، وهلال ليلتين، وهلال ثلاث ليال، ثم يقال: قمر بعد ثلاث ليال وذلك حين يقمر، وليلة مقمرة، ثم هو قمر حتى يهل مرة أخرى، وهو الشهر ليلة ينظر الناس إليه فيشهدونه/ المجموع ١٦: ٢٠٢. (١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) واختلف أصحاب الشافعية فيه. (٣) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال. (٤) أي ينقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى، وجعلهما على قولين. أحدهما: تطلق، لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة، فألغيت الصفة ووقع الطلاق، كما لو قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها. أنت طالق للسنة أو للبدعة. والثاني: لا تطلق، لأنه علق الطلاق على شرط، ولم يوجد، فلم يقع. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.