(فإن)(٣) قال: إن لم (أقضك)(٤) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه)(٥)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.
وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.
فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.
فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا)(٦)، فرآه غيره (وثبت)(٧) رؤيته، حنث في يمينه (٨). (وإن لم يره)(٩).
(١) (فوجهان): في أ، ب وفي جـ ففيه وجهان. (٢) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) (اقضك): في أ، جـ وفي ب أقض. (٥) (حقه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (كذا): في ب، جـ وفي أغير واضحة. (٧) (وثبت): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) أي طلقت زوجته، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع، رؤية الناس، والدليل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). (٩) (وإن لم يره): في جـ وساقطة من أ، ب.