فإن قال: أنت طالق (١)(في أول آخر الشهر)(٢)، ففيه وجهان (٣):
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: (أنها تطلق في)(٤) أول ليلة لسادس عشر.
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر) (٥).
وإن قال: أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت على الوجه الأول (٦)
(١) (برؤية الهلال في آخر الشهر. وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر، فإن قال: أنت طالق: في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (في أول آخر الشهر): في أوفي ب، جـ في آخر الشهر. (٣) وإن قال: أنت طالق في أول الشهر، وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال. وإن قال: أنت طالق في غرة الشهر، طلقت في أوله. فإن قال: أردت اليوم الثاني، أو الثالث، دين، لأن الثلاث من أول الشهر، تسمى غررًا، ولا يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه. وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر، طلقت في آخر يوم منه، تامًا كان الشهر، أو ناقصًا. وإن قال: أنت طالق في أول آخر الشهر: وهي مسألة المصنف. (٤) (في): في المهذب فقط/ لأن آخر الشهر، هو النصف الثاني وأوله أول ليلة السادس عشر. (٥) (أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر والثاني. . . من آخر الشهر): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لأن آخر الشهر، هو اليوم الأخير، فوجب أن تطلق في أوله/ المهذب ٢: ٩٥. (٦) وهو قول أبي العباس بن سريج، تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر.