وحكي أبو علي بن خيران عن الإملاء، قولًا آخر: أنه يقع بالثالث طلقة ثالثة، وليس بصحيح (١).
(فإن)(٢) قال: (إن)(٣) طلقتين، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار.
فمن أصحابنا من قال: تطلق بدخول الدار طلقة، ولا تطلق من اليمين إلا وله شيئًا (٤).
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: وعندي أنه يقع طلقتان، إحداهما بدخول الدار، والأخرى إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي (بالصفة)(٥)(فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين)(٦).
وإن وكل وكيلًا بعد هذا العقد (في طلاقها)(٧)، فطلقها، ففيه وجهان:
(١) والصحيح: هو الأول، لأن العدة انقضت بالولد الأخير، فوجدت الصفة، وهي بائن فلم يقع بها طلاق، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق/ المهذب ٢: ٩٢. (٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٣) (إن): في أ، جـ وفي ب إذا. (٤) لأن قوله إذا أوقعت عليك، يقتضي طلاقًا يباشر إيقاعه، وما يقع بدخول الدار، يقع حكمًا/ المهذب ٢: ٩٣. (٥) (طلاقي): في أ، جـ وفي ب طلاقي طلقت. (٦) فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين: في أ، جـ وساقطة من ب./ طلقة بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة. (٧) (في طلاقها): في ب، جـ والمهذب وفي أغير واضحة.