وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.
فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.
قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).
وحكى ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (١).
فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد:(إذا قال)(٣): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن)(٤) قال: (ملىء)(٥) الكون، كانت رجعية.
(١) لأن الحرج الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه هو الثلاث، وهو مع ذلك طلاق بدعة، وفيه إثم، فيجتمع عليه الأمران: الضيق والإثم/ المغني لابن قدامة المقدسي ٧: ٣٧٧. (٢) لأن الشيء قد يملؤه لكثرته، فأي ذلك نوى، صحت نيته. وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه: أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنًا، أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر، لأن التشبيه يقتضي زيادة وصد/ الهداية ١: ١٧٤. (٣) (إذا قال): مكررة مرتين في ب وغير مكررة في أ، ب. (٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٥) (مليء): في أب وفي جـ ملأ.