وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم (١)، وهل يدين؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء اللَّه، فإنه لا يقبل (٢).
والثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٣).
وإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (٤)، فهل يدين في ذلك؟ فيه وجهان (٥):
(١) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ. (٢) لأنه يسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية، ويقول الشيرازي: وهذا رأي الشيخ أبي حامد الأسفراييني. (٣) لأنه لا يسقط حكم اللفظ، وإنما يخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه، كما لو قال: نسائي طوالق واستثنى بالنية بعضهن/ المهذب ٢: ٨٨. (٤) لم يقبل في الحكم. (٥) الأول: يدين. والثاني: لا يدين ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها.