فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.
فإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (١)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.
وقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (٢).
وإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (٣)، وبه قال (أحمد)(٤).
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (٥).
= أوقعنا ما زاد لكان إيقاع طلاق بالنية من غير لفظ، وذلك لا يجوز/ المهذب ٢: ٨٥. (١) - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين، وقعت ثلاث، لأن (في) تستعمل بمعنى مع، والدليل عليه قوله عز وجل: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} سورة الفجر/ ٢٩، ٣٠ والمراد مع عبادي. - فإن لم يكن له نية نظرت. - فإن لم يعرف الحساب، ولا نوى مقتضاه في الحساب، طلقت طلقة واحدة بقوله: أنت طالق، ولا يقع بقوله: في اثنتين شيء، لأنه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعرف معناه وإن نوى مقتضاه في الحساب، ففيه وجهان: أحدهما: ما قصده المؤلف وهو المذهب، أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه إذا لم يعلم مقتضاه، لم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعلم، وقال: أردت مقتضاه في العربية. (٢) لأنه أراد موجبه في الحساب، وموجبه في الحساب طلقتان. (٣) لأن موجبه في الحساب طلقتان. (٤) (أحمد): في ب، جـ وفي أمحمد. (٥) لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها./ الهداية ١: ١٦٩.