غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (١)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.
أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (٢).
والثاني: أنه لا شيء عليه (٣).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.
وإن قال (لأمته)(٤): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقًا (٥)، وإن نوى به تحريمًا، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئًا (٦).
(١) لأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ}. فوجبت الكفارة في الأمة بالآية، وقسنا الحرة عليها، لأنها في معناها في تحليل البضع وتحريمه/ المهذب ٢: ٨٤. (٢) (وإن لم يكن له نية، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين): في ب، جـ وساقطة من أ - فعلى هذا: يكون هذا اللفظ صريحًا في إيجاب الكفارة، لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية، كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار. (٣) والثاني لا يجب: فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحًا في شيء، لأن ما كان كناية في جنس لا يكون صريحًا في ذلك الجنس، ككنايات الطلاق. (٤) (لأمته): في ب، جـ والمهذب وفي ألامرأته. (٥) لأنه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق. (٦) لأن الظهار لا يصح من الأمة.