فإن قال لها:(فإذا)(١) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو)(٢) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:
أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم)(٣) التمليك.
فإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع كالموكل.
وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين)(٤)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين)(٥).
والثاني:(أنه)(٦) لا يصح حتى يعين.
(١) (فإذا): في أ، جـ وفي ب إذا. (٢) (أو): في ب ساقطة من أ، جـ. (٣) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم. (٤) (تعيين): في أ، جـ وفي ب تصويب. (٥) (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين): في أب وفي جـ في أحد الوجهين ويطلق من شاء منهن. (٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.