(صدقه)(١) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (٢).
والثاني:(أنه)(٣) لا يفرق بينهما (٤).
وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
فأما إذا قال: أنت (الطلاق)(٥)، أو أنت (طلاق)(٦) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (٧).
والثاني: أنه كناية (٨).
(فأما)(٩) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (١٠).
(١) (صدقه): في أ، ب وفي جـ بصدقة./ أي صدقة فيما دين فيه الزوج. (٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أحكم بالظاهر واللَّه عز وجل يتولى السرائر). (٣) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة. (٤) لأنهما على اجتماع بجوز إباحته في الشرع. (٥) (الطلاق): في جـ وفي أالطلائق، وفي ب طالق. (٦) (طلاق): في أ، ب وفي جـ الفراق. (٧) صريح كقوله: يا طالق. (٨) في الأصح، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعًا/ مغني المحتاج ٣: ٢٨٠. (٩) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما. (١٠) مثل قوله: أنت بائن، وخليه، وبرية، وبتة، وبتلة، وحرة، وواحدة، =