فإن طلقها في حال الحيض (أثم)(١)، (ويستحب)(٢) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (٤).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به)(٥) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل)(٦)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم)(٧) عن عدم الماء، (وتصلي)(٨) به.
(١) (أثم): في ب، جـ وفي أثم/ لحديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها/ سبق تخريجه. وفي رواية قال: فقلت يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: (لا، كانت تبين منك، وتكون معصية) المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦ السنن الكبرى ٧: ٣٣٠. (٢) (ويستحب): في أ، ب وفي جـ والمستحب. (٣) لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة، يزيل المعنى الذي حرم الطلاق./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦. (٤) لظاهر الأمر في الوجوب، لأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب، بدليل تحريم الطلاق، ولأن الرجعة إمساك للزوجة، بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة ٢٣١، فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال: ما لم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال، فلا يجب عليه رجعتها فيه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٧. (٥) (به): في أوساقطة من ب، جـ. (٦) (تغتسل): في أ، ب وفي جـ يغتسل. (٧) (تتيمم): في ب، جـ وفي أيتمم. (٨) (وتصلي): في ب، وفي أ، جـ ويصلي.