حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى)(١) الروايتين عن أحمد.
ومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه.
قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه.
ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولًا واحدًا، ولعل ما رواه المزني، حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل.
والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظًا عليه (لمعصيته)(٢)، فعلى هذا (يصح)(٣) ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما فيه (تخفيف كالنكاح)(٤) والرجعة، وقبول الهبة.
والثالث: إنه (لما كان)(٥) سكره (بمعصية)(٦) سقط حكمه،
(١) (وإحدى): في ب، جـ وفي أواحد، وقال ابن قدامة: لأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره، صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل، ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٩. (٢) (لمعصيته): في أ، ب والمهذب ٢: ٤٨ وفي جـ بمعصيته. (٣) (يصح): في ب والمهذب وفي أ، جـ صح. (٤) (تخفيف النكاح): في جميع النسخ، إلا أن أزاد (تغليظ عليه، كالطلاق). (٥) (لما كان): في ب، جـ وفي ألمكان. (٦) (بمعصية): في ب، جـ والمهذب ٢: ٧٩، وفي أمعصيته.