وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.
وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت)(١) العادة، لا يكون حيضًا.
وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي)(٢) حيض.
وقال داود:(لا تكون الصفرة والكدرة)(٣) حيضًا بحال.
(١) (في غير وقت): في أ، جـ، وفي ب في وقت العادة وهذا خطأ، لأن المعنى لا يستقيم. (٢) (فهي): في ب، جـ، وفي أوهي. (٣) (لا تكون الصفرة والكدرة): في أ، جـ، وفي ب: لا تكون الكدرة والصفرة، وهذا من النساخ.