وفي الطعام الباقي، فيه ثلاثة مذاهب، (فيخرج من هذا: أن الفساد والطارىء)(١).
هل يكون بمنزلة (المقارن)(٢) ثم على تفريق الصفقة؟
- فإن قلنا: أنه لا ينفسخ، فهل يثبت له الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا خيار له.
والثاني: أن له الخيار.
والثالث: أن الخلع لازم في الماضي، وينفسخ في الطعام.
فإن خالعها على عبد بعينه، أو ثوب بعينه، (فقال)(٣): إن أعطيتني (هذا)(٤) العبد فأنت طالق، فأعطته إياه وهي تملكه، صح
= - فإن قلنا: لا يبطل العقد في الحول الأول، ولا في النفقة فقد استوفى الرضاع في الحول الأول، وله أن يستوفي النفقة. وهل يحل جميعها عليها؟ أو ليستوفيها على نجومها؟ على الوجهين: وأما الحول الثاني: فقد انفسخ العقد فيه، وبماذا يرجع عليها، فيه قولان: أحدهما: بأجرة الحول الثاني. والثاني: بقسطه من مهر المثل، فعلى هذا يقسم مهر المثل على أجرة الرضاع في الحولين، وعلى قيمة النفقة والأدم، فما قابل أجرة الحول الثاني أخذه، وما قابل غيره، لم يستحقه عليها/ المجموع ١٦: ٢٧. (١) (فيخرج من هذا: أن الفساد الطارىء): في ب وفي أ، جـ يتخرج من الفساد الطارىء. (٢) (المقارن): في ب وفي أ، جـ المفارق. (٣) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال. (٤) (هذا): في أ، جـ والمهذب وفي ب منها.