وقال داود:(إذا غسلت)(١) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.
وحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.
فإن لم تجد ماء (تيممت)(٢) وحل وطؤها.
قال مكحول (٣): لا يحل وطؤها بالتيمم.
وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به)(٤)، فإن صلت بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.
إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.
قال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل)(٥) يجب أن
= الطاهرات حكمًا، لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة، دل أنه حكم بطهارتها، "حاشية البابرتي على الهداية" ١/ ١١٩. (١) (إذا غسلت): غير واضحة في أ. (٢) (تيممت): في أ، ب، وفي جـ: فتيممت حل. (٣) مكحول: أبو عبد اللَّه مكحول بن عبد اللَّه الشامي من سبي كابل، قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وكان لا يفتي حتى يقول: "لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم". هذا رأي، والرأي يخطىء ويصيب، مات سنة ١١٨ هـ، "التاج المكلل": ١٣٤. (٤) (به): ساقطة من جـ. (٥) (نظر بل): غير واضحة في أ.